15
يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أجور النقل لوسائل النقل في الشركة داخل القطر وخارجه وتصدر هذه الأجور بقرار عن وزير النقل .
التشريعات السورية
15
يقوم مجلس إدارة الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أجور النقل لوسائل النقل في الشركة داخل القطر وخارجه وتصدر هذه الأجور بقرار عن وزير النقل .