التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

14

أ ـ يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار عن وزير النقل بناء على اقتراح المؤسسين . ب ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية النظام المالي والمحاسبي للشركة . ج ـ يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة وزير النقل النظام الداخلي وسائر الأنظمة الأخرى المتعلقة بعمل الشركة .