16
تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته.
التشريعات السورية
16
تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته.