التشريعات السورية

القانون 128 لعام 1957 المتضمن اعفاء الجمعيات من الرسوم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
128
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية بالمزايا الآتية: 1) تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على الامضاءات والنشر الخاصيين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل. 2) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عبء ادائها عليها في العقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 3) تعفى من كافة رسوم الدمغة أو الطابع المالي بحسب الأحوال المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. 4) تعفى من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على الأرباح التجارية والصناعية. 5) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها. بموجب القانون 37 لعام 2017 6) تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من جرارات لازمة لنشاطها والآلات الزراعية اللازمة كذلك لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وبالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 7) تمنح تنزيلاً قدره 25% من أجور نقل العدد والآلات المذكورة انفاً على السكك الحديدية التابعة للحكومة. 8) يكون لها الحق في تخفيض رسوم التحليل في المعامل الكيماوية للحكومة وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها الحكومة ويحدد مقدار التخفيض ونوع الخدمات بقرار من الوزير المختص. 9) تمنح تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان البذور والاسمدة وغير ذلك من السلع التي تشتريها من مصالح الحكومة او من بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الاقليم المصري أو المصرف الزراعي في الاقليم السوري لمنفعة أعضائها شخصياً. 10) يجوز ان تمنح اعانات من الحكومة أو من مجالس المديريات او المجالس البلدية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة اعمالها. ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الاعفاء بعد السنة الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي: 1ـ ان تبلغ معاملات اعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها. 2ـ ان تنفذ الجمعية ـ فيما عدا الجمعيات الاستهلاك ـ 50% على الاقل من برنامجها السنوي ويعتمد تقرير الجهة الادارية المختصة في تقرير مدى هذا التنفيذ.

2 · المادة 2

#

تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات (بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات للجمعيات التعاونية لبناء المساكن) من جميع الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والاشهار والتسجيل وتخضع جميع عقود البيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأرض والمباني لرسم شامل قدره خمسة جنيهات أو خمسين ليرة سورية مهما كانت قيمة المسكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها. وتعفى هذه الجمعيات كذلك من رسم النظر المنصوص عليه في القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم.

3 · المادة 3

#

يجوز بقرار من الوزير المختص استثناء الجمعيات التعاونية القائمة حالياً التي يزيد عدد اعضائها على 1000 عضو أو التي يكون نشاطها شاملاً الجمهورية العربية المتحدة من أحكام المادتين 5 و32 من قانون الجمعيات التعاونية وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.