3
يجوز بقرار من الوزير المختص استثناء الجمعيات التعاونية القائمة حالياً التي يزيد عدد اعضائها على 1000 عضو أو التي يكون نشاطها شاملاً الجمهورية العربية المتحدة من أحكام المادتين 5 و32 من قانون الجمعيات التعاونية وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

