التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
128
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.