المواد
المقدمة
أقر مجلس النواب ، ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي
1 · المادة 1
#تؤدى إلى شاغلي العقارات المبنية التي تستملك للنفع العام وفقاً للأحكام القانونية تعويضات تحدد بالنسبة التالية : - خمسة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً لدور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة حرة - عشرة بالمائة من القيمة المخمنة تحكيمياً للمحلات التجارية والصناعية ويمكن زيادة تعويض إخلاء العقارات الداخلة ضمن مناطق التنظيم حتى نسبة لا تتجاوز الـ 25% من القيمة بقرار من المجلس البلدي بالنسبة للمحال المعدة للاستثمار التجاري في بلديات الدرجة الأولى والثانية ، شريطة أن تكون هذه المحال التجارية في الطابق الأرضي ، وواقعة في شوارع ذات صفة تجارية مميزة. وتمنح هذه الصفة بقرار من المجلس البلدي .
2 · المادة 2
#أ - يدفع لشاغلي دور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة . والمحلات التجارية والصناعية المقرر هدمها بنتيجة تطبيق قانون تنظيم عمران المدن عليها التعويضات المشار إليها بالمادة الأولى ب - تدفع هذه التعويضات من حساب منطقة التنظيم إلى شاغل العقار سواء كان مستأجراً أو مالكا على أن لا يضاف التعويض المذكور إلى حساب المالك في منطقة التنظيم.
3 · المادة 3
#تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كاملة إلى المستحقين الذين يخلون عقاراتهم خلال المهلة التي تحددها لهم البلدية على أن لا تقل عن شهر واحد أما الذين يتأخرون عن الإخلاء في نهاية المدة المحددة فيخفض من التعويضات المخصصة إليهم خمسة وعشرون بالمائة عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر كالشهر الواحد.
4 · المادة 4
#يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 9/8/1955.
5 · المادة 5
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

