التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
232
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

2

أ - يدفع لشاغلي دور السكن والمحلات المشغولة لمزاولة مهنة . والمحلات التجارية والصناعية المقرر هدمها بنتيجة تطبيق قانون تنظيم عمران المدن عليها التعويضات المشار إليها بالمادة الأولى ب - تدفع هذه التعويضات من حساب منطقة التنظيم إلى شاغل العقار سواء كان مستأجراً أو مالكا على أن لا يضاف التعويض المذكور إلى حساب المالك في منطقة التنظيم.