3
تدفع التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابقتين كاملة إلى المستحقين الذين يخلون عقاراتهم خلال المهلة التي تحددها لهم البلدية على أن لا تقل عن شهر واحد أما الذين يتأخرون عن الإخلاء في نهاية المدة المحددة فيخفض من التعويضات المخصصة إليهم خمسة وعشرون بالمائة عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر كالشهر الواحد.

