المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1975 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى نص المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 ما بين عبارة ( أو من العسكريين ) وعبارة ( إلا إذا كان المالك ) ما يلي: أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك.
2 · المادة 2
#تطبق الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على جميع الدعاوي القائمة والتي لم يصدر بشأنها حكم مبرم.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 24/6/1395 هـ الموافق لـ 3/7/1975م.

