1
يضاف إلى نص المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 ما بين عبارة ( أو من العسكريين ) وعبارة ( إلا إذا كان المالك ) ما يلي: أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك.
التشريعات السورية
1
يضاف إلى نص المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 ما بين عبارة ( أو من العسكريين ) وعبارة ( إلا إذا كان المالك ) ما يلي: أو عاملاً في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك.