التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
8
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق الأحكام الواردة في المادة الأولى من هذا القانون على جميع الدعاوي القائمة والتي لم يصدر بشأنها حكم مبرم.