المواد
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له وعلى ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#المادة 1 – تسلم إلى ذوي الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول . فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤهم لتسلمها وإبقاء الحقوق المتربة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه .
2 · المادة 2
#المادة 2 – تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسماً قدره 2 % من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
3 · المادة 3
#المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي .

