1
المادة 1 – تسلم إلى ذوي الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول . فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلاؤهم لتسلمها وإبقاء الحقوق المتربة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه .

