2
المادة 2 – تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسماً قدره 2 % من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
التشريعات السورية
2
المادة 2 – تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسماً قدره 2 % من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.