المواد
المقدمة
القانون 5 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 84 لسنة 1968 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيار 1971 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 26/6/1968 ويصبح نصها كما يلي : " ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلسا له من بين أعضائه مكونا من (15- 21 ) عضوا وينتخب المجلس المذكور مكتبا تنفيذا له من سبعة من أعضائه على الأكثر يتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس ".
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية المادة (58) من المرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 26/6/1968 فقرة جديدة بحرف (ج) نصها كما يلي : ج- أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية .
الخاتمة
صدر في 8/4/1391 و 2/6/1971

