2
يضاف إلى نهاية المادة (58) من المرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 26/6/1968 فقرة جديدة بحرف (ج) نصها كما يلي : ج- أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي .
التشريعات السورية
2
يضاف إلى نهاية المادة (58) من المرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 26/6/1968 فقرة جديدة بحرف (ج) نصها كما يلي : ج- أعضاء مكتب الاتحاد المهني المتفرغين للعمل النقابي .