1
تعدل المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 26/6/1968 ويصبح نصها كما يلي : " ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلسا له من بين أعضائه مكونا من (15- 21 ) عضوا وينتخب المجلس المذكور مكتبا تنفيذا له من سبعة من أعضائه على الأكثر يتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس ".

