المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/1978 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز منح العاملين الدائمين والمؤقتين في المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز تعويضًا شهريًا لقاء طبيعة العمل وفق النسب القصوى المبينة إلى جانب الوظائف التالية: مدير مخبز – رئيس وردية – فني ميكانيكي – فني كهرباء – عجان – عامل طرحات – تشكيل – مراقب تخمير – عامل طرحات بيت النار – جامع خبز – سائق سيارة توزيع. 25% عامل تشكيل – عامل سيلو 20% أمين مستودع – معاون أمين مستودع 15%
2 · المادة 2
#آ- لا يدخل التعويض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل أو القوانين والأنظمة الأخرى. ب- يستثنى هذا التعويض من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
3 · المادة 3
#تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 1/8/1398 و 6/7/1978

