التشريعات السورية

القانون 43 لعام 1978 المتضمن منح العاملين في مخابز الشركة العامة للمخابز تعويضًا لطبيعة العمل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
43
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/1978 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يجوز منح العاملين الدائمين والمؤقتين في المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز تعويضًا شهريًا لقاء طبيعة العمل وفق النسب القصوى المبينة إلى جانب الوظائف التالية: مدير مخبز – رئيس وردية – فني ميكانيكي – فني كهرباء – عجان – عامل طرحات – تشكيل – مراقب تخمير – عامل طرحات بيت النار – جامع خبز – سائق سيارة توزيع. 25% عامل تشكيل – عامل سيلو 20% أمين مستودع – معاون أمين مستودع 15%

2 · المادة 2

#

آ- لا يدخل التعويض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل أو القوانين والأنظمة الأخرى. ب- يستثنى هذا التعويض من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

3 · المادة 3

#

تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 1/8/1398 و 6/7/1978

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.