2
آ- لا يدخل التعويض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل أو القوانين والأنظمة الأخرى. ب- يستثنى هذا التعويض من الحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

