3
تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.
التشريعات السورية
3
تحدد أسماء المستفيدين ونسبة التعويض المخصص لكل من الذين يمارسون فعلاً الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.