المواد
المقدمة
القانون 37 لعام 1971 المتضمن تعديل قانون إحداث وزارة الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/1971 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 والمتضمن إحداث وزارة الإدارة المحلية وفقا لما يلي : ( المادة 2- تحدد اختصاصات هذه الوزارة بقانون كما يحدد ملاكها بمرسوم ) .
2 · المادة 2
#يستمر العمل بالمرسوم رقم 1903 تاريخ 14/8/1971 والمتضمن اختصاصات وزارة الإدارة المحلية إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة السابقة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 12/11/1391 و 29/12/1971

