التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
37
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 والمتضمن إحداث وزارة الإدارة المحلية وفقا لما يلي : ( المادة 2- تحدد اختصاصات هذه الوزارة بقانون كما يحدد ملاكها بمرسوم ) .