1
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 والمتضمن إحداث وزارة الإدارة المحلية وفقا لما يلي : ( المادة 2- تحدد اختصاصات هذه الوزارة بقانون كما يحدد ملاكها بمرسوم ) .
التشريعات السورية
1
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 12/8/1971 والمتضمن إحداث وزارة الإدارة المحلية وفقا لما يلي : ( المادة 2- تحدد اختصاصات هذه الوزارة بقانون كما يحدد ملاكها بمرسوم ) .