التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
37
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

يستمر العمل بالمرسوم رقم 1903 تاريخ 14/8/1971 والمتضمن اختصاصات وزارة الإدارة المحلية إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة السابقة .