2
يستمر العمل بالمرسوم رقم 1903 تاريخ 14/8/1971 والمتضمن اختصاصات وزارة الإدارة المحلية إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة السابقة .
التشريعات السورية
2
يستمر العمل بالمرسوم رقم 1903 تاريخ 14/8/1971 والمتضمن اختصاصات وزارة الإدارة المحلية إلى أن يصدر القانون المشار إليه في المادة السابقة .