المواد
المقدمة
القانون 292 لعام 1960 المتضمن تعديل قانون 172 لسنة 1956 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
1 · المادة 1
#يلغى نص المادة /108/ من القانون رقم /172/ لسنة 1956 الخاص بالبلديات بالإقليم السوري ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعلن في بهو البلديات ومناطق التنظيم المخططات المتعلقة بتوسيع الشوارع والساحات وتصنيفها وإنشائها وسائر الأعمال ذات النفع العام ويدعى من لهم علاقة بهذا المشروع للاطلاع عليها بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في جريدتين يوميتين من أكثر جرائد الإقليم انتشارا في مركز البلدية يختارهما المحافظ"
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في /12/ جمادى الآخرة سنة 1380 هـ ( أول ديسمبر سنة 1960 م)

