التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
292
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى نص المادة /108/ من القانون رقم /172/ لسنة 1956 الخاص بالبلديات بالإقليم السوري ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعلن في بهو البلديات ومناطق التنظيم المخططات المتعلقة بتوسيع الشوارع والساحات وتصنيفها وإنشائها وسائر الأعمال ذات النفع العام ويدعى من لهم علاقة بهذا المشروع للاطلاع عليها بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في جريدتين يوميتين من أكثر جرائد الإقليم انتشارا في مركز البلدية يختارهما المحافظ"