التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
292
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في /12/ جمادى الآخرة سنة 1380 هـ ( أول ديسمبر سنة 1960 م)