2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في /12/ جمادى الآخرة سنة 1380 هـ ( أول ديسمبر سنة 1960 م)
التشريعات السورية
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في /12/ جمادى الآخرة سنة 1380 هـ ( أول ديسمبر سنة 1960 م)