المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1426 هجري الموافق 30/6/2005 ميلادي، يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها.
2 · المادة 2
#يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 28/5/1426 هجري الموافق 4/7/2005 ميلادي.

