1
يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها.
التشريعات السورية
1
يعدل الحد الأقصى لأجور أفراد الركب الطائر العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية والخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وفقاً لجدول الأجور الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 بما يتوافق مع الشهادات العلمية المعينين على أساسها.