2
يجري ترفيع أفراد الركب الطائر بنسبة 4% من الأجر سنوياً بعد بلوغ سقوف الرواتب المحددة باللوائح الملحقة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 على أن تتوافر شروط الترفيع المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المذكور أعلاه وعلى أن لا تتجاوز السقوف المحددة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 50 لعام 2004 م.

