المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 2003 المتضمن تعديل القانون 78 لعام 2001 الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424 هـ الموافق 11/11/2003 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة / ب / من البند / 2 / من المادة / 8 / من القانون رقم / 78 / لعام 2001 بحيث تصبح على النحو التالي: / ب / - ( 7% ) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم / 119 / و / 120 / لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم / 130 / لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2004 م.
الخاتمة
صدر في24/9/1424 هـ الموافق19/11/2003 م

