1
تعدل الفقرة / ب / من البند / 2 / من المادة / 8 / من القانون رقم / 78 / لعام 2001 بحيث تصبح على النحو التالي: / ب / - ( 7% ) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم / 119 / و / 120 / لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم / 130 / لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.

