التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2004 م.