التشريعات السورية

القانون 20 لعام 2001 المتضمن تعديل نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
20
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 20 لعام 2001 المتضمن تعديل نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1421 هـ و 12/3/2001 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29/6/1994 تعدل المادة الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973 وتصبح على النحو الآتي :

1 · المادة 1

#

يصدر بمراسيم تنظيمية : أ‌- تحديد نصاب التدريس لموظفي التعليم ب‌- أنظمة الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية ج‌- تنظيم عمل الموظفين الاداريين في المدارس وتحديد شروط منح تعويض إدارة المدارس أو وكالتها ومقداره

2 · المادة 2

#

تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في 25/12/1421 هـ 20/3/2001 م