المواد
المقدمة
القانون 20 لعام 2001 المتضمن تعديل نظام إصدار أنظمة في وزارة التربية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/1421 هـ و 12/3/2001 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29/6/1994 تعدل المادة الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973 وتصبح على النحو الآتي :
1 · المادة 1
#يصدر بمراسيم تنظيمية : أ- تحديد نصاب التدريس لموظفي التعليم ب- أنظمة الامتحانات العامة التي تجريها وزارة التربية ج- تنظيم عمل الموظفين الاداريين في المدارس وتحديد شروط منح تعويض إدارة المدارس أو وكالتها ومقداره
2 · المادة 2
#تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 25/12/1421 هـ 20/3/2001 م

