1
مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29/6/1994 تعدل المادة الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973 وتصبح على النحو الآتي :
التشريعات السورية
1
مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29/6/1994 تعدل المادة الأولى والثانية من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30/9/1973 وتصبح على النحو الآتي :