التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

2

تصدر بقرار من وزير التربية المناهج التعليمية ، والأنظمة الداخلية للمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو التي تشرف عليها ويتم التنسيق مع وزير المالية بشأن الأحكام التي لها آثار مالية