المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1406 هـ و 13/11/1985 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تطبق أحكام المواد 24 – 25 – 26 – من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 وتعديلاته على موظفي المصرف الزراعي التعاوني والمتقاعدين منهم الذين انتخبوا أو ينتخبون أعضاء في مجلس الشعب .
2 · المادة 2
#يحق لكل عضو في مجلس الشعب سبق له خدمة في الدولة سواء كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات أو لقانون التأمينات الاجتماعية أو أي عمل دائم آخر مؤقت طلب حساب هذه الخدمات في التقاعد على أساس آخر راتب تقاضاه في مجلس الشعب ، ويلتزم صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بتصفية هذه الحقوق التقاعدية ويستوفى حسميات التقاعد عنها على أقساط شهرية متساوية خلال مدة عشر سنوات . ويتحمل المستفيد الالتزامات التأمينية عن كامل المدة بما فيها حصة صاحب العمل معفاة من الغرامات والفوائد .
3 · المادة 3
#يصدر وزيرا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لهذا القانون كل حسب اختصاصه .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 8/6/1990
الخاتمة
صدر في 15/11/1410 هـ الموافق8/6/1990 م

