2
يحق لكل عضو في مجلس الشعب سبق له خدمة في الدولة سواء كانت خاضعة لقانون التأمين والمعاشات أو لقانون التأمينات الاجتماعية أو أي عمل دائم آخر مؤقت طلب حساب هذه الخدمات في التقاعد على أساس آخر راتب تقاضاه في مجلس الشعب ، ويلتزم صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بتصفية هذه الحقوق التقاعدية ويستوفى حسميات التقاعد عنها على أقساط شهرية متساوية خلال مدة عشر سنوات . ويتحمل المستفيد الالتزامات التأمينية عن كامل المدة بما فيها حصة صاحب العمل معفاة من الغرامات والفوائد .

