التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

تطبق أحكام المواد 24 – 25 – 26 – من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 وتعديلاته على موظفي المصرف الزراعي التعاوني والمتقاعدين منهم الذين انتخبوا أو ينتخبون أعضاء في مجلس الشعب .