1
تطبق أحكام المواد 24 – 25 – 26 – من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 وتعديلاته على موظفي المصرف الزراعي التعاوني والمتقاعدين منهم الذين انتخبوا أو ينتخبون أعضاء في مجلس الشعب .
التشريعات السورية
1
تطبق أحكام المواد 24 – 25 – 26 – من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالمرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 وتعديلاته على موظفي المصرف الزراعي التعاوني والمتقاعدين منهم الذين انتخبوا أو ينتخبون أعضاء في مجلس الشعب .