المواد
المقدمة
القانون 15 لعام 2018 المتضمن تعويض مكتبة للقضاة وتعديلاته الفئة : السلطة القضائية المحتوى: قانون تعويض مكتبة القضاة الصادر بالقانون 15 لعام 2018 والمعدل بالقانون رقم 35 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.
2 · المادة 2
#لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.
3 · المادة 3
#تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
4 · المادة 4
#يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 04/12/2018

