التشريعات السورية

القانون 15 لعام 2018 المتضمن تعويض مكتبة للقضاة وتعديلاته

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 15 لعام 2018 المتضمن تعويض مكتبة للقضاة وتعديلاته الفئة : السلطة القضائية المحتوى: قانون تعويض مكتبة القضاة الصادر بالقانون 15 لعام 2018 والمعدل بالقانون رقم 35 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.

2 · المادة 2

#

لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.

3 · المادة 3

#

تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.

4 · المادة 4

#

يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 04/12/2018

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.