التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية شهرياً.