التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
15
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره