المواد
المقدمة
ان مجلس الوزراء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30/9/1961 وبناء على احكام قانون الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 263 تاريخ 19/11/1961 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى آخر المادة 194 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الفقرة التالية: " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان ".
2 · المادة 2
#تضاف إلى آخر المادة 198 من قانون العمل المشار إليه الفقرة التالية " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.
الخاتمة
صدر في 19/11/1961

