2
تضاف إلى آخر المادة 198 من قانون العمل المشار إليه الفقرة التالية " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.
التشريعات السورية
2
تضاف إلى آخر المادة 198 من قانون العمل المشار إليه الفقرة التالية " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.