التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
106
الرقم
1961
السنة
ملغى
الحالة

2

تضاف إلى آخر المادة 198 من قانون العمل المشار إليه الفقرة التالية " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.