1
تضاف إلى آخر المادة 194 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الفقرة التالية: " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان ".
التشريعات السورية
1
تضاف إلى آخر المادة 194 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الفقرة التالية: " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان ".