التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
106
الرقم
1961
السنة
ملغى
الحالة

1

تضاف إلى آخر المادة 194 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الفقرة التالية: " وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان ".