المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقد بتاريخ 29/10/1972. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل نص المادة 58 من قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 959 فيصبح كما يلي: للعامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوماً عن كل سنة يقضيها في العمل، وبإجازة نسبية عن أجزائها وتزاد إلى 21 يوماً عند ما يمضي العامل عشر سنوات متصلة في العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه.
2 · المادة 2
#تضاف مادة جديدة على قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 برقم 58 مكرر نصها كما يلي: للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل علن ستة أشهر الحق بإجازة زواج لمدة أربع أيام بأجر كامل، وبإجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو زوجته.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/9/1392 هـ الموافق في 5/11/1972.

