2
تضاف مادة جديدة على قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 برقم 58 مكرر نصها كما يلي: للعامل الذي أمضى في العمل مدة لا تقل علن ستة أشهر الحق بإجازة زواج لمدة أربع أيام بأجر كامل، وبإجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو زوجته.

