1
يعدل نص المادة 58 من قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 959 فيصبح كما يلي: للعامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوماً عن كل سنة يقضيها في العمل، وبإجازة نسبية عن أجزائها وتزاد إلى 21 يوماً عند ما يمضي العامل عشر سنوات متصلة في العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه.

