التشريعات السورية

القانون 36 لعام 2022 والمتضمن فرض رسم قضائي لإنشاء دور المحاكم

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 36 لعام 2022 والمتضمن فرض رسم قضائي لإنشاء دور المحاكم الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1444 هجري الموافق 11/10/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يستوفى رسم إضافي لدى القضاء يخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها على النحو الآتي: ·        ‌أ- في الأمور المدنية: 1- محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 2- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام الصلحية والاستئناف التبعي والتدخل 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 3- محضر المحاكمة البدائية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 4- محضر المحاكمة الاستئنافية للأحكام البدائية والاستئناف التبعي والتدخل 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 5- محضر المحاكمة في طلب إعادة المحاكمة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 6- طلب النقض والنقض التبعي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 7- إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق. 8- إيداع صك باقي الشركات التجارية ديوان المحكمة 12500 ل.س اثنا عشر ألفاً وخمسمئة ليرة سورية، ويستوفى نصف الرسم عن الملحق. 9- الإجابة في ذيل الاستدعاء على الطلبات الخطية المقدمة إلى الدوائر القضائية 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 10- صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 11- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى الصلحية 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 12- أصل الحكم الصالح للتنفيذ في الدعاوى البدائية 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 13- طلبات تسليم الأمانات القضائية والودائع 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 14- طلبات تجديد القضايا المشطوبة والمتروكة للمراجعة أمام المحاكم الصلحية 1000  ل.س ألف ليرة سورية، و1500 ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية أمام المحاكم البدائية، و2000 ل.س ألفا ليرة سورية أمام المحاكم الاستئنافية. ·        ‌ب- في الأمور الجزائية: 1- استدعاء الحق الشخصي في التحقيقات أو أمام المحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 2- استدعاء الاستئناف من المدعي الشخصي 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 3- طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 4- طلبات التحقيقات والأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الأوراق 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 5- طلبات إعادة الكفالات والوثائق والأمانات والتأمينات القضائية والسلف 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 6- أصل الحكم الصالح للتنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. ·        ‌ج- في الأمور الشرعية: 1- استدعاء الدعوى الشرعية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وعن كل وثيقة شرعية فيما عدا صكوك الزواج، وطلبات إعادة المحاكمة وكافة الطلبات المقدمة للمحكمة 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 2- طلب النقض والنقض التبعي 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 3- الصور المصدقة عن الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من الوثائق 1000 ل.س ألف ليرة سورية. ·        ‌د- في أمور التنفيذ: 1- عن كل استدعاء يطلب فيه تنفيذ أي من الأسناد التنفيذية وعن كل ورقة يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه وعن صور الوثائق المبرزة والمحاضر التنفيذية وكافة الطلبات عن طلب الحجز الاحتياطي أو التنفيذي 1000 ل.س ألف ليرة سورية. 2- عن طلب استئناف قرارات رئيس التنفيذ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. ·        ‌هـ – في أمور كتابة العدل: 1- الأوراق والسندات التي ينظمها كاتب العدل أو يقوم بحفظها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية، وعن كل توقيع أو بصمة في كل موضوع لأصحاب العلاقة 2000 ل.س ألفا ليرة سورية. 2- طلب استخراج صورة عن الأوراق المنظمة أو الموقوفة أو المحفوظة 1000 ل.س ألف ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

يعفى من الرسم الإضافي الوارد في المادة 1 من هذا القانون: ‌أ- الأوراق والدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها من الرسوم القضائية أو رسم كتابة العدل. ‌ب- المعانون قضائياً. ‌ج- القضايا المدنية والشرعية والتنفيذية وكل ما يتفرع عنها إذا لم تزد قيمتها المعينة أو المقدرة على 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. ‌د- طالبو النفقة والحضانة والرضاع ونصب الوصي.

3 · المادة 3

#

يستوفى الرسم الإضافي الوارد في المادة 1 من هذا القانون بموجب إيصال أو طابع أو أي طريقة يقررها وزير العدل.

4 · المادة 4

#

تطبق بشأن الرسم الإضافي أصول البيع ومنح العائدات للباعة وأحكام التحقق والجباية والتتبعات والعقوبات وطرق المراجعة المنصوص عليها في قانون الطوابع وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

5 · المادة 5

#

يفتح في حسابات الخزينة العامة خارج الموازنة حساب خاص للرسم الإضافي تقيد فيه الواردات والنفقات.

6 · المادة 6

#

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية.

7 · المادة 7

#

يلغى القانون رقم 254 لعام 1960، والقانون رقم 12 لعام 2010.

8 · المادة 8

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.