2
يعفى من الرسم الإضافي الوارد في المادة 1 من هذا القانون: أ- الأوراق والدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها من الرسوم القضائية أو رسم كتابة العدل. ب- المعانون قضائياً. ج- القضايا المدنية والشرعية والتنفيذية وكل ما يتفرع عنها إذا لم تزد قيمتها المعينة أو المقدرة على 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية. د- طالبو النفقة والحضانة والرضاع ونصب الوصي.

